نشأة المجلس

الرقم: (م/27)

التاريخ: 1441/3/2 هـ

بعون الله تعالـــــــى

نحن سلمــــــــــــــان بن عبدالعزيز آل سعود

مـلــك المـمـلكــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة السعوديـــــــــــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (239/61) بتاريخ 1440/2/28هـ، ورقم (224/56) بتاريخ 1441/1/19هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (183) بتاريخ 1441/3/1هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الجامعات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يحدد مجلس شؤون الجامعات(ثلاث) جامعات – مرحلة أولى – على الأكثر ليُطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريراً كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت. على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً – بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/8) بتاريخ 1414/6/4هـ – على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

رابعاً: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي(الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/8) بتاريخ 4/6/ 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.

خامساً: تُمنح الجامعات – التي سيطبق عليها النظام ابتداءً وفقاً لما ورد في البند(ثالثاً) من هذا المرسوم – مدةً انتقاليةً (سنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد(ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـــــ(سنة).

سادساً: يستمر موظفو الجامعات – التي سيطبق عليها النظام وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم – بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون، والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه.

سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كلٌَ فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.